لبس المرأة للثياب القصيرة أمام زوجها لا يعتبر من التشبه بالكافرات

السؤال:
قرأت على موقعكم عدم جواز لبس الزوجة للباروكة من باب التزين لزوجها وذلك لما فيه من تشبه بالكافرات ولكن ما يحيرني أنّه يجوز للزوجة لبس القصير من الثياب لزوجها مع العلم أن ذلك فيه تشبه بالكافرات فما وجه الاختلاف في الحكم بين المسألتين ؟ كما قرأت في مواقع أخرى أنه يجوز للرجل أن يطلب من زوجته ما يريده منها بالشكل الذي يرغب به وأنّ للزوجة مثل ذلك ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب : 
الحمد لله 
أولا : 
يجوز للمرأة لبس الضيق والقصير من الثياب أمام زوجها ، ولا يعد هذا من التشبه بالكفار ؛ لأن التشبه المحرم بالكفار إنما يكون فيما هو من خصائصهم ، ولا يشاركهم فيه المسلمون . 
وضابط الخصوصية : أنه إذا رئي الفاعل لذلك الفعل لقيل عنه : إنه من الطائفة التي منع من مشابهتها ، وهذا لا يكون إلا في الفعل الذي لا يفعله إلا أهل هذه الطائفة . 
أما الفعل المشترك بينهم وبين المسلمين ، فلا يصح أن يقال : إن فِعْلَه يُعَدُّ من التشبه الممنوع ؛ لأن الفعل ليس خاصّاً بهم .
ومعلوم أن تزين المرأة لزوجها بلبس القصير من الثياب ، أو نحو ذلك مما تتزين به لزوجها : ليس من خصائص الكفار ، بل يشترك فيه جميع البشر . 
ولكن الذي فيه تشبه بالكفار في هذا الباب هو التبرج ، ولبس القصير من الثياب خارج بيتها ، أو أمام الرجال الأجانب ؛ فهذا لا يجوز فعله .
ثانيا : 
تحريم لبس الباروكة – عند من يقول بأنه محرم من العلماء – ليست العلة فيه مجرد التشبه بالكافرات , بل هناك علة أخرى وهي الوصل في الشعر , 
وإذا كان لبس الباروكة من وصل الشعر المحرم ؛ فهنا يظهر أنه من التشبه بالكافرات ؛ لأن المؤمنات ليس من شأنهن : أن يفعلن ما فيه معصية لله تعالى . 
ولذلك ، فمن ترجح عنده جواز لبس الباروكة من أهل العلم : لم ير أنها من الوصل المحرم ، ومن ثم ، فليس فيها تشبه بالكافرات ، من هذا الوجه . 
ثالثا : 
يشرع لكل من الزوجين أن يتزين لصاحبه ، وأن يعاشر الرجل زوجته بما يشتهي هو ، وتشتهي هي ، وأن تعاشره هي أيضا كذلك ، ولكن ذلك كله في حدود ما لا يخالف الأحكام التي شرعها الله جل وعلا ؛ فإذا كان في الأمر معصية لله ورسوله ، لم يحل لأحد منهما أن يفعله ، ولو كان الآخر يرضيه ذلك ، ويرغب فيه . 
والله أعلم .