مساعدة الخاطب في الاطلاع على صورة مخطوبته


السؤال: أرادت خالتي أن تتزوج وطلبت مني أن أدلها على طريقة إرسال الصور ، لترسلها إلى أخت الرجل ، وهو أيضا سيطلع عليها ، فهل أثمت ؟

الجواب:
الحمد لله
أجاز الشارع نظر الخاطب إلى المخطوبة ، لحصول المصلحة الراجحة من وراء ذلك ، والأصل أن ينظر إليها ذاتها ، لا إلى صورتها ، لأن المصلحة المتعلقة بالنظر لا تحصل كما ينبغي إلا بالنظر إلى ذات المخطوبة ، ولأن الصورة لا تحكي الحقيقة غالبا .
إلا أنه ربما لا يتمكن الخاطب من النظر إلى المرأة ، فيحتاج إلى النظر إلى صورتها ، فيتحصل له بالنظر إلى الصورة انطباع عام ، يمكنه به أن يقرر بصورة مبدئية الموافقة أو الرفض ، حتى إذا ما تمكن من النظر إليها بعد ذلك قطع بالخطبة أو عدمها .
فإذا احتاج الخاطب إلى النظر إلى مخطوبته فلم يتمكن إلا من النظر إلى صورتها ، وكان جادا في خطبته ، فلا حرج في ذلك للمصلحة الراجحة ،

ولكن لابد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية :
1- أن تكون جازماً بالخطبة ، فإن كنت متردداً ، فلا يجوز لك النظر لا إليها ولا إلى صورتها ، لأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطب فقط .
2- أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة ، لأنه الحد المسموح برؤيته للخاطب من المخطوبة .
فإن كان يظهر في الصورة أكثر من ذلك ، فلا يجوز لك النظر إليها .
3- أن تكون رؤيتك للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، ولا يجوز للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها ليراها ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد .
4- أن يقتصر الأمر على رؤية الصورة فقط ، ولا حرج من تكرار النظر إليها ، ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه الصورة ، ولا يجوز للوسيط تمكينه من ذلك .
5- أن لا يرى هذه الصورة رجل آخر غير الخاطب .
ولا يشترط في رؤية المخطوبة أو رؤية صورتها للخاطب إذن الفتاة المخطوبة .
ومع ذلك يبقى النظر إلى المرأة مباشرة هو الأصل ، وهو الأولى ؛ لأن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة كما هي ، في كثير من الأحيان .

، و أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها ، وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم ، كالرأس والرقبة ، وأن تكون رؤيته للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، وألا يحتفظ الخاطب بهذه الصورة ، وألا يراها غيره .
فإذا تحققت الشروط التي أشرنا إليها : فلا حرج عليك فيما فعلت ، إن شاء الله . 
ومتى صرف رأيه عن هذه الخطبة ، لم يحل له أن يحتفظ بهذه الصورة ، ولا أن ينسخ منها شيئا ، ويجب عليها أن يردها إلى صاحبتها ، أو إلى الوسيط الذي توسط في إيصالها .
والله تعالى أعلم