هل للمطلقة أن تطالب زوجها بما دفعته له من مال ووضعته في بيتها ؟

السؤال : السائلة تقول : إنها تزوجت منذ خمس سنوات ونصف ، وخلال هذه المدة لم يكن زوجها يُظهر نحوها أي مشاعر الود ، لذلك انتهت العلاقة بينهما بالطلاق ، وهي الآن تطالب زوجها بالتالي : تقول : إن زوجها وأباه اقترضا من البنك مبلغاً من المال باسمها ، ولكنهما أقرا بذلك واتفقوا على أن يسددوه ، وانتهت المشكلة حول هذا المطلب ، والطلب الثاني - والذي حوله السؤال - تقول : إن والداها أعطاها بعض الصداق يوم زواجها ، والذي صرفته في تأثيث البيت ، وبعض المصاريف بعد الزواج ، وبعد أن طلَّقها : طلبت منه أن يعطيها هذا الصداق ، ويعوضها , ولكنه رفض ، رغم أنها تركت له الذهَب الذي أعطاها في العرس ، وتركت الأثاث ، وكل شيء ، وذهبت إلى بيت أبيها خالية اليدين ، ولكنه رفض , وقال : إنه ليس لديه المال الكافي لتسديدها ، لا سيما وأنه قد التزم بسداد البنك ، مع أنه ووالده هما المستفيدان من قرض البنك ، وليس صحيحاً أنه ليس لديه المال الكافي لإعطائي مستحقاتي؛ لأنه رجل موظف ، ولديه شركة خاصة به , وغير ذلك من الاستثمارات ، تقول : على الرغم من أني قد تركت هذا الموضوع لله عز وجل هو سيعوضني ، إلا أنني أريد أن أعرف ما هي مستحقاتي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الحقوق التي تستحقها المرأة بعد الطلاق البائن :
1. المتعة ، وهو مبلغ من المال – أو متاع - يدفعه الزوج لزوجته ؛ تطيباً لخاطرها ؛ لقول الله ‏سبحانه وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة/226 ، وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/241 .
2. مؤخر الصداق ، إن كان لها مؤخر صداق تم الاتفاق عليه .
3. الديون الشخصية ، والتي قد تُكون أعطيت للزوج أثناء الحياة الزوجية من قبَلها .
ثانياً :
أما ما بذلته الزوجة من مالٍ لزوجها ، أو لشراء أثاث لبيت الزوجية : فله أحوال :
1. أن تدفعه لزوجها على سبيل القرض : فيجب عليه أداء المال لها .
2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – على سبيل التبرع المحض ، والهبة ، عن طيب نفسٍ منها : فلا يلزم رد ما دفعته ، بل يحرم المطالبة به .
وينظر جواب السؤال رقم (75056) .
2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – عن غير طيب نفس منها ، وإنما خشية من زوجها أن يغيِّر معاملته الحسنة معها ، أو خوفاً أن يطلقها زوجها إن لم تفعل ، فينبغي للزوج أن يردَّ ذلك المال لزوجته ، ولو قيل بوجوب رده لم يكن بعيداً عن الصواب .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إذا أعطتْه ذهبَها ، وحليَّها ، فضلاً منْها عطية : فالله جل وعلا يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، إذا طابت بها نفسها : فلا حرج ، أما إن أعطته إياه قرضاً ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها ...
حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ : يكون أفضل ، ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها، عن طيب نفس : لا يلزمه أن يردَّه .
أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شرِّه بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا : فالأولى أنه يردَّه عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئاً ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيراً ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها" انتهى .
"الشيخ فتاوى الشيخ ابن باز" (19/12) .
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوِّضك خيراً , وأن ييسر لك زوجاً صالحاً .
والله أعلم